الشيخ محمد الجواهري

13

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الثاني : عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) أي أفاق بعد هلال شوال إلى زوال الشمس من يوم العيد . ( 2 ) قال في الجواهر 15 : 485 بلا خلاف أجده فيه . ( 3 ) المدارك 5 : 308 . ( 4 ) ذكره العلاّمة في التذكرة 5 : 368 ، والقواعد 1 : 357 ، والتحرير 1 : 419 ، وذكره غيره كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 209 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 248 ، والبيان : 205 . ( 5 ) أي كان مغمى عليه من قبل بزوغ هلال العيد إلى زوال الشمس من يوم العيد . ( 6 ) الجواهر 15 : 485 . ( 7 ) أقول : هذا بناءً على أن وقت الوجوب هو بزوغ الهلال ، وسيأتي فيما بعد في فصل في وقت وجوب زكاة الفطرة موسوعة الإمام الخوئي 24 : 463 - 464 أن وقت الوجوب عند السيد الاُستاذ وغيره هو طلوع الفجر لا بزوغ الهلال . وعلى كل حال ذلك لا يفرّق فيه في بحث هذه المسألة ، لأن المفروض أنّه مغمى عليه في وقت الوجوب وأمّا أنه هو بزوغ الهلال أو طلوع الفجر فلا فرق فيه .